510

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

كتب الفاضل (1)، والكركي (2)، والشهيدين (3)، وأكثر المتأخرين (4)، بل عن الخمسة الأولى الاجماع عليه (5).

ونسب بعض مشايخنا المحققين (6) هذا القول إلى العماني، والإسكافي، والديلمي، والحلبي، والقاضي، والحلي.

للأصل، والاطلاقات، وخصوص الصحاح.

منها: صحيحة زرارة وبكير: " وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك، " (7).

وأخرى: " فإذا مسح بشئ من رأسه وبشئ من رجليه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع فقد أجزأه. " (8).

وقيل: يجب مقدار إصبع وهو المحكي عن المقنعة، والتهذيب، والخلاف (9)، وجمل السيد، والراوندي (10) في موضع من الكتاب المذكور، وفي

Bogga 110