509

Mustanad Shica

مستند الشيعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ووجوب النزع مطلقا - كالمنتهى (1) - كعدمه كذلك - كما احتمله فيه - لا وجه له.

وصدق غسل اليد بدونه، وعدم أمر النبي صلى الله عليه وآله الأعراب مع عدم الانفكاك فيهم غالبا (2) - بعد ورود الأمر بغسل الظواهر وعدم جواز ترك جزء من اليد - لا وقع له.

نعم، لو كان الوسخ الواقع في محل الفرض شبه الدخان لا يمنع الماء، اتجه عدم وجوب نزعه.

الرابع: مسح الرأس. ووجوبه أيضا ثابت بالثلاثة.

والقدر الواجب فيه المسمى، ولو بجزء من إصبع، ممرا له على الممسوح ليتحقق اسمه، وفاقا للأكثر كما في المدارك (3) والغرر، ومنهم التبيان، والمجمع، وروض الجنان لأبي الفتوح (4)، وأحكام القرآن للراوندي (5)، والغنية (6)، والمبسوط، والجمل والعقود (7)، والسرائر (8)، والمصباح للسيد (9)، والاصباح، والجامع، والمعتبر (10)، والشرائع، والنافع (11)، والقواعد، والمنتهى (12)، بل سائر

Bogga 109