Mustanad Shica
مستند الشيعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mustanad Shica
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Tifaftire
مؤسسة آل البيت
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
ووجوب النزع مطلقا - كالمنتهى (1) - كعدمه كذلك - كما احتمله فيه - لا وجه له.
وصدق غسل اليد بدونه، وعدم أمر النبي صلى الله عليه وآله الأعراب مع عدم الانفكاك فيهم غالبا (2) - بعد ورود الأمر بغسل الظواهر وعدم جواز ترك جزء من اليد - لا وقع له.
نعم، لو كان الوسخ الواقع في محل الفرض شبه الدخان لا يمنع الماء، اتجه عدم وجوب نزعه.
الرابع: مسح الرأس. ووجوبه أيضا ثابت بالثلاثة.
والقدر الواجب فيه المسمى، ولو بجزء من إصبع، ممرا له على الممسوح ليتحقق اسمه، وفاقا للأكثر كما في المدارك (3) والغرر، ومنهم التبيان، والمجمع، وروض الجنان لأبي الفتوح (4)، وأحكام القرآن للراوندي (5)، والغنية (6)، والمبسوط، والجمل والعقود (7)، والسرائر (8)، والمصباح للسيد (9)، والاصباح، والجامع، والمعتبر (10)، والشرائع، والنافع (11)، والقواعد، والمنتهى (12)، بل سائر
Bogga 109
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 8,192