Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
وقال أبو يوسف ومحمد في المهر والميراث وما يستهلك من مال وإن لم يكن للتجارة وفي أجرة دار أو عبد أو غيره الزكاة للحول الماضي قبل القبض
وقال أبو حنيفة إن كان استهلك لغير التجارة فهو كالمهر وإن كان للتجارة فإذا قبض أربعين بعد الحول زكاة وكذلك البيع في ذلك إن كان البيع لغير التجارة فحتى يقبض ويحول الحول وإن كان للتجارة زكى للحول الماضي إذا قبض أربعين
وقال الثوري يزكى المهر والميراث وأرش الجراحة لما مضى ولا يزكى مال الكتابة حتى يقبض ويحول الحول
وقال الحسن بن حي يزكى المهر
وقال الليث في الميراث إذا لم يعلم به سنين أنه يزكى لسنة واحدة وإذا باع ثمرة شجرة ثم قبض الثمن بعد حول لم يزك لما مضى من السنين
قال أصحابنا والثوري والشافعي مال العبد لمولاه وزكاته على المولى
وقال مالك لا زكاة في مال العبد على السيد ولا على العبد وهو قول الأوزاعي ولا زكاة في مال المكاتب عند جماعتهم
Bogga 431
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095