Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
وقال مالك وإن كان للبيع ففيه الزكاة
قال أصحابنا ومالك والثوري يضم أحدهما إلى الآخر فيكمل به النصاب إلا أن أبا حنيفة قال يضم بالقيمة
وقال أبو يوسف ومحمد ومالك يضم بالأجزاء
وقال ابن أبي ليلى وشريك والحسن بن حي والشافعي لا يضم ويعتبر في كل واحد منهما كمال النصاب
قال أبو حنيفة لا زكاة على المرأة في المهر حتى تقبض ويحول الحول بعد القبض وكذلك الدية والميراث
وقال مالك إذا كان المهر دينا فلا زكاة على المرأة حتى تقبض ثم يحول الحول بعد القبض وكذلك في الدية وقال إذا كان المهر بلا سائمة فقبضها بعد حول فعليها الزكاة لما مضى
وقال مالك كل فائدة أفادها رجل من كتابة أو دية أو مخارجة أو غير ذلك فليس عليه فيها زكاة حتى يحول عليها الحول عنده من يوم يقبضها
Bogga 430
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095