Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
قال أصحابنا إذا كان عنده نصاب في أول الحول فهلك بعضه ثم استفاد فحال الحول وعنده نصاب فعليه الزكاة ولو هلك المال كله ثم استفاد نصابا استأنف حولا بالمستفاد
وقال مالك والشافعي إذا نقص عن النصاب في بعض الحول استقبل حولا من حين يملك تمام النصاب
قال أبو حنيفة لا شيء فيما زاد على المائتين حتى تبلغ أربعين وفيما زاد على العشرين مثقالا حتى تبلغ أربعة مثاقيل وهو قول الأوزاعي وروي نحوه عن عمر
وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والثوري والشافعي والحسن بن حي فيما زاد بحسابه
قال أصحابنا والثوري رواية الأوزاعي والحسن بن حي فيه الزكاة
وقال مالك والشافعي لا زكاة فيه إذا كان للمرأة وإن كان للرجل ففيه الزكاة
وقال الليث ما كان يلبس ويعار فلا زكاة فيه إذا كان للمرأة وإن كان للرجل ففيه الزكاة وما صنع ليحرز من الصدقة ففيه الصدقة
Bogga 429
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095