Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
قال أبو جعفر العبد لا يملك لقوله عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للبائع ويستحيل إثبات الملك لاثنين في حالة واحدة وقوله فماله للبائع إخبار عن تحقيق الملك لا محالة فانتفى ملك العبد وصارت إضافة الملك إليه كإضافة الباب إلى الدار والسرج إلى الدابة
قال أصحابنا إذا كانت العروض للتجارة فإذا بلغت قيمتها النصاب ففيها الزكاة وهو قول الثوري والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي
وقال مالك إنما يبيع العرض بالعرض فلا زكاة فيه حتى ينض ماله وإن كان يبيع بالعين والعرض فإنه يزكي وإن لم يكن ممن يدري التجارة فاشترى سلعة يريد بيعها فبارت عليه فمضت أحوال فلا زكاة عليه وإذا باع زكى واحدة
وقال الليث إذا ابتاع متاعا للتجارة فبقي عنده أحوالا ثم باعه فليس عليه إلا زكاة واحدة
قال أبو جعفر روي عن عمر وابن عمر زكاة عروض التجارة من غير خلاف
قال أصحابنا عليه عشر الخارج دون الزكاة
وقال مالك إذا باع نخلا فيثمر النخل فيؤخذ منه الصدقة ثم يبيع الحائط بعد ذلك أنه يزكي ثمن الحائط حين باعه إذا كان قد حال على الثمن الذي ابتاع منه الحائط الحول
Bogga 432
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095