Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
وقال الليث لا تكون الصدقة في الغنم حتى تتم أربعون شاة فإذا جاء الساعي وعنده أربعون فعليه شاة فإن ماتت شاة قبل أن ينظر فيها المصدق فليست عليه صدقة وأما ما ذبح الساعي وغيره فإنا نراه من يصيبه بعدما جاءه المصدق ووجبت الصدقة ولو ذبحها لضيف نزل به قبل أن يأتي المصدق بساعة لم يكن عليه صدقة
وقال الليث إذا كانت له خمسة دنانير يعمل بها حولا يصير عشرين دينارا ففيها الزكاة ومثله في الغنم يكون عشرين شاة فلا يأتي الحول حتى يصير العشرون أربعين فإن فيها الزكاة إذا مر به الساعي
قال أبو حنيفة ومحمد ليس في الحملان والفصلان والعجاجيل صدقة وهو قول الثوري
وقال أبو يوسف والأوزاعي والشافعي فيها واحدة منها ومن شاة إذا كانت حملان أو عجاجيل
وقال أبو يوسف في خمس فصلان الأول من واحدة منها ومن شاة
وقال زفر ومالك فيها ما في الكبار
Bogga 419
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095