Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
وروى أسد بن الفرات عن أسد بن عمرو عن أبي حنيفة أنه لا يعتد بالعمياء
قال أصحابنا ما ولدت بعد الحول لا يعتد به للحول الماضي
وقال ابن شبرمة إذا ولدت بعد الحول قبل أن يأخذ المصدق صدقتها عدها وأولادها ثم قبض صدقتها من كلها وإن ولدت بعدما قبض المصدق صدقتها فلا حق للمصدق في أولادها
وقال مالك في الغنم لا يكون فيها الصدقة فيتوالد قبل أن يأتيه المصدق بيوم واحد إن عليه إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة
قال أبو جعفر هذا عندي في قوله فيما كان حال عليه الحول قبل ذلك لأن ما لم يحل عليه الحول فإن كمل عدده وجاءه المصدق فلا صدقة فيه في قوله فيما رواه عنه ابن وهب
وقال ابن القاسم عن مالك لو أن رجلا كانت عنده غنم فحال عليها الحول فذبح منها وأكل ثم أتاه المصدق بعد ذلك وقد كان حال عليها الحول قبل أن يذبح أنه لا ينظر إلى ما ذبح ولا إلى ما أكل بعد الحول وإنما يصدق المصدق ما وجد في يديه ولا يحاسبه بشيء مما مات أو ذبح فأكل
Bogga 418
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095