Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Gobollada
•Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muhtasar ihtilaf al-ʿulamaʾ
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Tifaftire
د. عبد الله نذير أحمد
Daabacaha
دار البشائر الإسلامية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
قال أصحابنا إذا باع الماشية بعد الحول أو باع الثمرة والمصدق ينظر إليها فإن كانا لم يفترقا فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ من البائع وإن شاء من المشتري وإن كان قد افترقا أخذ من البائع ولا يأخذ من المشتري فكذلك الطعام الذي تخرجه الأرض
وقال ابن القاسم عن مالك إذا جاء الحول قبل فباعها مجيء المصدق فلا زكاة عليها للمصدق ولكن يزكي الثمرة مكانه وكذلك الطعام إذا باعه قبل مجيء المصدق ثم جاء المصدق ولم يأخذ من المشتري ولكنه يأخذ من البائع
وقال الأوزاعي في الماشية إذا باعها بعد وجوب الزكاة إن المصدق يتبع المشتري ويأخذها ممن وجدها في يده
وقال في الزرع إذا بيع بعدما استحصد أن الزكاة على البائع إلا أن يشترط على المشتري
وقال الشافعي إذا باع الماشية بعد الحول ففيها قولان
أحدهما أن المبتاع بالخيار بين أن يرد البيع بنقص الصدقة أو يجز البيع بالنقص ومن قال بهذا إن أعطى البائع الصدقة فلا خيار للمشتري لأنه لم ينقص من البيع شيء
والقول الثاني إن البيع فاسد لأنه باع ما يملك وما لا يملك وإن باع من خليطه وفي الزكاة ففيه قولان
أحدهما أن يكون للمشتري الخيار بين أن يأخذ ما جاز والصدقة بحصته من الثمن أو الرد
والثاني إن شاء أخذ الفضل من الصدقة بجميع الثمن أو الرد
وللسلطان أخذ العشر من الثمرة
Bogga 420
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,095