وكان عليه أن (٢٠/أ) يعيد ظهراً (١)، وإن كان(٢) في وقت الجمعة فخطب [الناس](٣) وصلى (الجمعة بهم) (٤) ثانية لم يجزئه، ولا تجزئه الجمعة؛ لأنها [قد] تمت للمأمومين [مرة](٥)، وعليه أن يصلي أربعاً (٦).
***
(١) زاد في (أ)، (ط): ((أو يسلم)). قال في الأم (٢٣٨/١): (ولو صلى الإمام بهم جنباً أو على غير وضوء الجمعة أجزأتهم، وكان عليه أن يعيد ظهراً أربعاً لنفسه).
(٢) في (أ)، (ط): ((كانت)).
(٣) في (أ)، (ط): ((الثانية)).
(٤) في (ح): ((بهم الجمعة)).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) قال في الأم (٢٣٨/١): (ولو أعاد الخطبة ثم صلى بطائفة الجمعة لم يكن له ذلك، وكان عليه أن يعود فيصلي ظهراً أربعاً).