ولم(١) يتقدم رجل من قبل نفسه صلوا وحداناً، فمن(٢) أدرك مع الإمام أول ركعة بسجدتيها أضاف إليها أخرى، ومن لم يدرك معه الركعة بسجدتيها صلى أربعاً(٣).
[ قال الشافعي ](٤): ولا يؤم يوم الجمعة إلّا من شهد الخطبة أو صلى ركعة بسجدتيها مع الإمام ، فأما من أحرم معه ولم يصل معه ركعة ولم يدرك الخطبة فلا يؤم فيها ، فإن أمّ صلى أربعاً، ومن ائتمّ به كذلك(٥).
وينبغي لمن أدرك مع الإمام ركعة بسجدتيها ألا يتبعه ، ويصلي لنفسه ركعة ويسلم(٦).
وإن صلى الإمام بقوم [ الجمعة ] وهو جنب ساهياً أجزأتهم الجمعة ،
(١) في (أ)، (ط): ((وإن لم)).
(٢) في (أ)، (ط): ((ممن)).
(٣) قال في الأم: (٢٣٨/١): (فمن أدرك منهم مع الإمام ركعة بسجدتين أضاف إليها أخرى وكانت له جمعة ، ومن لم يدرك ركعة بسجدتين كاملتين صلى الظهر أربعاً ).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) المعتمد في المذهب: هو عدم اشتراط حضور المستخلف الخطبة مع الإمام الذي استخلفه، بل يجوز استخلافه وتتم له الجمعة إذا أدرك مع الإمام الركعة الأولى كانت أم الثانية. قال الجلال المحلي في شرحه للمنهاج: ( ولا يشترط في جواز الاستخلاف كونه - أي : المقتدي - حضر الخطبة ولا الركعة الأولى في الأصح).
(٦) قال في الأم (٢٣٨/١): ( فمن أدرك منهم مع الإمام ركعة بسجدتين أضاف إليها أخرى وكانت له جمعة، ومن لم يدرك ركعة بسجدتين كاملتين صلى الظهر أربعاً). تنبيه: ما نقلناه عن الأم هنا مقيد بجماعة صلوا وحداناً ولم يقدموا إماماً ( خليفة ) بعد انصراف إمامهم ، وما في مختصر البويطي هنا فيما لو تقدم من لا يؤم وهو من لم يشهد الخطبة ولا صلى ركعة بسجدتيها مع الإمام حيث قال : ( ألا يتبعه ) فتنبه.