182

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Tifaftire

علي محيي الدين القره داغي

Daabacaha

دار المنهاج

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Masar

[باب صلاة] العيدين، [ والأمر فيهما والعمل ]

قال(١) الشافعي: [ و] صلاة العيدين سنة لأهل الآفاق للرجال في المصلى، والنساء والعبيد والإماء في منازلهم [ إن ] لم يؤذن لهم ( أن يجتمعوا)(٢) مع الناس(٣).

وأستحب الغسل لكل هؤلاء يوم الجمعة إن أذن لهم أن [ يجتمعوا](٤) مع الناس، وإلا فلا غسل عليهم.

وأستحب لهم [ الغسل ](٥) في العيدين شهدوا ذلك في المصلى أو لم يشهدوا [ ذلك]، وهذا كغسل الإحرام(٦).

(١) زاد قبله في (أ)، (ط): ((أبو حاتم، عن الربيع)).

(٢) في (أ)، (ط): ((يجمعوا)).

(٣) قال في الأم (٢٧٤/١): (ولا أرخص لأحد في ترك حضور العيدين ممن تلزمه الجمعة، وأحب إلي أن يصلى العيدان والكسوف بالبادية التي لا جمعة فيها، وتصليها المرأة في بيتها والعبد في مكانه؛ لأنه ليس بإحالة فرض، ولا أحب لأحد تركها).

(٤) في النسخ: (يجمعوا).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) قال في الأم (٢٦٥/١): (كان مذهب سعيد وعروة في أن الغسل في العيدين سنة أنه أحسن وأعرف وأنظف وأنه قد فعله قوم صالحون، لا أنه حتم بأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم).

وقال الأنصاري في أسنى المطالب (٢٦٥/١): (ويفارق - يعني: غسل الجمعة - العيد حيث لا يختص بمن يحضر بأن غسله للزينة وإظهار السرور، وهذا للتنظيف ودفع الأذى عن الناس).

181