800

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:1/395]، [الرأب:2/761]: عبدالله، قال: سألت قاسم، عن ذبيحة اليهودي، والنصراني، فقال: يذكر عن زيد بن علي، أنه كان يقول: طعام أهل الكتاب الذي يحل هو الحبوب، فأما الذبائح فلا ؛ لأنهم ينكرون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما جاء به من الآيات عن الله فهم بذلك مشركون بالله.

وفي الجامع الكافي [ج6 ص16]: قال أحمد بن عيسى، والحسن عليهما السلام: في رواية ابن صباح عنه، وهو قول محمد: لا بأس بذبائح اليهود والنصارى، إذا سموا على الذبيحة.

قال محمد: وتؤكل أيضا ذبائحهم، وإن لم يسمع تسميتهم.

قال أحمد، والحسن، ومحمد: ولا تؤكل ذبائح المجوس سموا أم لم يسموا، قال محمد: لايختلف آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حق حكم من الله عز وجل ، وذكر اختلاف() أبي جعفر ، وزيد بن علي عليهما السلام، في نكاح أهل الكتاب، وذبائحهم.

قال أبو جعفر: هو حلال ، وقال زيد: هو حرام.

قال أحمد بن عيسى عليهما السلام: فلم يحرمه زيد بن علي عليه السلام، على أن تحريمه حكم من الله، ولو كان ذلك كذلك لبري ممن خالفه، وبري كل واحد منهما من صاحبه، ولكنه حرمه من جهة النظر، وعلى أنه عنده كذلك، وقد روي عن زيد بن علي عليهما السلام: أنه أهدى إليه يهودي، فأكل من هديته.

Bogga 811