799

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

وفيه أيضا [ج2 ص15]: قال القاسم فيما روى، عبدالله بن الحسين، عن محمد، عن جعفر، عنه: ولا بأس بذبيحة الأغلف، والعبد الآبق، إذا كانا من أهل الملة عارفين، وكل من جازت مناكحته جازت ذبيحته.

قال الحسن عليه السلام [ج6 ص15]: فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد: ولا بأس بذبيحة أهل الملة من أهل الإسلام، وإذا اختلفت أهواؤهم، ومذاهبهم.

قال محمد: إذا ترك الأغلف، الإختتان على جهة الإستخفاف بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم نر أكل ذبيحته ، ويعاقبه الإمام على قدر مايرى، وإن ترك الاختتان على الاستخفاف منه بالاختتان، لابسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يستطيع الإختتان، فقد جاء الأثر عن علي صلوات الله عليه أنه كره أكل ذبيحته، وقد رخص فيها جماعة من العلماء، فإن تقرز منها متقرز، فتصدق فلا بأس بذلك.

* * * * * * * * * *

فصل في ذبائح اليهود والنصارى

في مجموع زيد عليه السلام [ص247]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (ذبيحة المسلمين لكم حلال، إذا ذكروا اسم الله تعالى، وذبائح اليهود، والنصارى لكم حلال، إذا ذكروا اسم الله تعالى، ولا تأكلوا ذبائح المجوس، ولا نصارى العرب، فإنهم ليسوا بأهل كتاب).

Bogga 810