798

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

حدثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن ذبيحة الأغلف، والعبد الآبق، والأخرس، فقال: لابأس بذبيحتهم، إذا صحت الملة لهم، وكانوا من أهلها.

وفي الجامع الكافي [ج3 ص15]: قال أحمد بن عيسى عليه السلام: إذا أطاق الصبي الذبح، وعقل الصلاة فذبيحته جائزة.

وقال محمد: قال زيد بن علي، وأحمد بن عيسى عليه السلام، وغيره من أهله: إذا كان الصبي يعقل الصلاة، فسمى وأرسل كلبه، أو صقره، أو بازه فما صادت فهو ذكي.

وقال القاسم: فيما روى عبدالله بن الحسين، عن محمد بن جعفر، عنه: ولابأس بذبيحته الصبي والمرأة، إذا كانا من أهل الملة، وكانا عارفين لمكان الذبح، والتذكية.

وقال الحسن: فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد: لابأس بذبيحة الصبي والمرأة، والعبد والأمة ، إذا عرفوا مواضع الذكاة ، وأطاقوا الذبح وقطعوا الحلقوم، وأفروا الأودواج، وعلى قول الحسن، ومحمد: إن صيد الصبيان، والنساء، إذا كانوا يعقلون كصيد الرجال.

قال محمد: ولا تؤكل ذبيحة مجنون، ولا سكران، ولا صبي، إذا كانوا لايعقلون الذبح سموا، أو لم يسموا، ولا بأس بذبيحة الجنب، والحائض.

وفيه [ج3 ص15]: قال محمد: لابأس بذبيحة الأخرس إذا كان مسلما، وتكره ذبيحته، إذا كان على غير الإسلام، وهذه المسئلة، عرضها محمد على، أحمد بن عيسى، فأعجبه الجواب فيها، وكذلك قال القاسم: فيما روى عبدالله، عن محمد، عن جعفر، عنه.

المراد بعبدالله هنا: عبدالله بن الحسين بن علي، وهو الرواي عن محمد بن منصور، ومحمد بن منصور يروي عن جعفر بن محمد النيروسي، وجعفر يروي عن القاسم بن إبراهيم عليه السلام.

Bogga 809

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar | Usul