727

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

وفي الجامع الكافي [ج2 ص203]: قال القاسم والحسن فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد: وإذا قتل رجل أباه، أو ابنه، أو زوجته، أو ذا محرمه، فلا يرث القاتل من المقتول شيئا من ماله، ولا من ديته سواء كان القتل عمدا، أو خطأ، والميراث، والدية لورثة المقتول سوا القاتل.

قال القاسم ومحمد: روي ذلك عن علي صلوات الله عليه، قال محمد: وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن جماعة من الصحابة، وهو قول أهل الكوفة، وهو المعول عليه، وروي عن علي عليه السلام أيضا أنه قال: (إذا كان القتل عمدا لم يرث، وإن كان خطأ ورث)، وقال أهل الحجاز: يرث القاتل من المال، ولايرث من الدية شيئا.

وفي مجموع زيد عليه السلام [ص345]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه قضى للإخوة من الأم نصيبهم من الدم، وورث الزوجة من الدم.

وفي الجامع الكافي [ج2 ص204]: قال محمد: كان علي عليه السلام يجعل الدية تورث كما يورث المال يعني خطأه، وعمده، وروى محمد بإسناده عن الشعبي: مثل ذلك، وعن ابي عمر()، وعن علي صلوات الله عليه نحو ذلك، وعن إبراهيم، وابن أبي ليلى، وحسن بن صالح مثل ذلك، وعن إبراهيم، والشعبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالدية على الميراث.

قال الشعبي: ورث الزوج من دية امرأته، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: (لقد ظلم من منع الإخوة من الأم نصيبهم من الدية).

Bogga 737