728

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

وقال الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام في الأحكام [ج2 ص312]: الدية كالميراث يرث منها كل من يرث من مال الميت، وحكمها كحكمه، ومن ورث من المال ورث من الدية، وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قضى بأن الدية من الميراث، والعقل على العصبة.

* * * * * * * * * *

باب في الذي يموت من الإقتصاص منه أو من التعزيز

في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/236]، [الرأب:3/1494]: أخبرنا محمد، قال: اخبرني جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم: وعن الرجل يقتص منه، فيموت في قصاصه، قال: لاشيء فيه، إنما قتله حكم الله عليه، وهذا مذكور عن علي عليه السلام.

وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص310]: حدثني أبي، عن أبيه، وذكر مثله عن جده القاسم عليه السلام.

وفي الجامع الكافي [ج2 ص165]: قال أحمد، والقاسم، ومحمد: وإذا اقتص من رجل في يد أو عين أو غير ذلك فمات في القصاص فلا دية له، إنما قتله كتاب الله عز وجل.

وقال القاسم: وهذا مذكور عن علي صلوات الله عليه.

وفيه [ج2 ص166]: قال محمد: وكذلك إن عزر الإمام رجلا، فمات فلا دية له روي عن علي صلوات الله عليه أنه قال: (من أقيم عليه حد فمات فلا دية له).

* * * * * * * * * *

Bogga 738