724

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

وفي الجامع الكافي [ج2 ص155]: وعن عبدالله بن الحسن عن علي صلوات الله عليه أن رجلا قتل عبده متعمدا، فجلده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مائة جلدة ، ونفاه سنة - يعني محى اسمه عن المسلمين -، ولم يقده به.

وفيه [ج2 ص157]: قال القاسم عليه السلام في الرجل قتل امرأة: قد اختلف في هذا عن علي صلوات الله عليه ذكر عنه أنه قال: (لايقتل رجل بامرأة، لما فرق الله بينهما من الفضيلة، والدية).

وذكر عنه أيضا أنه قال: إذا أراد أولياء المرأة القتل أعطوا أولياء القاتل نصف دية ثم قتلوه إن شاءوا، وليس هذا ثابتا عندنا عنه عليه السلام، وقد قال كثير من التابعين: أن بينهما قصاص في الجراحات، وقال الآخرون: لاقصاص بينهما.

وفيه [ج2 ص168]: قال محمد: حدثنا محمد بن جميل، عن أبي ضمرة، عن جعفر، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لسعد: ((أرأيت إن وجدت امرأة ورجلا في بيت ماكنت صانعا بهما ؟)) قال: أقتله يارسول، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((فأين الشهود الأربعة)).

وفي الجامع الكافي [ج2 ص169]: وروى محمد بإسناده، عن علي، وابن مسعود وإبراهيم، والشعبي، والحكم، وأبي حنيفة، وأصحابه، وحسن بن صالح، وسفيان: أنهم قالوا: ليس بين الأحرار والعبيد قصاص فيما دون النفس، وبينهم القصاص في النفس.

* * * * * * * * * *

Bogga 734