Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
Yaman
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar
Mohammed bin Yahya bin Hussein Al-Houthiالمختار من صحيح الأحاديث والآثار
وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/235]، [الرأب:3/1494]: أخبرنا محمد، قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم: في القصاص بين الرجال والنساء، قال: قد اختلفوا في هذا عن علي، وذكروا عنه أنه قال: (لايقتل رجل بمرأة، لما فرق الله بينهما من الفضيلة والدية) وذكر عنه أيضا: (إن أراد اولياء المقتول القتل أعطوا أولياء القاتل نصف ديته، ثم قتلوا إن شاءوا) وليس هذا بثابت عندنا عنه رحمة الله عليه، وقد قال كثير من التابعين: إن بينهما قصاص في الجراحات، وقال آخرون: ليس بينهما قصاص، وعن رجل قتل عبده أو عبد غيره، قال: لايقتل حر بعبد على حال، وقد ذكر عن علي أن رجلا قتل عبده على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فضربه مائة، ونفاه سنة، ومحى سهمه من المسلمين، ولم يقده منه، وقال: ((لايقتل حر بعبد ؛ إنما هو مال من الأموال، إذا قتل فإنما فيه قيمته)).
وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص301]: فيمن قتل امرأة عمدا يخير أولياء المرأة، فإن أحبوا دفعوا إلى أولياء القاتل نصف الدية وقتلوا القاتل بمرأتهم، وإن أحبوا قبلوا خمسمائة دينار، وهي نصف الدية، وخلوا عن الرجل، وهذا قول علي بن أبي طالب عليه السلام.
وفيها [ج2 ص301]: قال عليه السلام: إذا قتل الذمي مسلما عمدا قتل به، وإن قتله خطأ كانت عليه الدية كاملة تؤخذ منه في ثلاث سنين، وإن قتل حر عبدا كانت عليه قيمة العبد بالغة مابلغت من قليل، أو كثير وذلك قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
Bogga 733