711

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

باب في دية أهل الذمة والقود

في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/228]، [الرأب:3/1470]: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن ابان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: (دية اليهودي، والنصراني مثل دية المسلم).

وفيها [العلوم:2/234]، [الرأب:3/1494]: أخبرنا محمد أبو جعفر محمد بن منصور بن يزيد، قال: حدثني علي، ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما، عن حسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (اجتمع الصحابة في ولاية عمر، فجعلوا دية اليهودي أربعة الآف، ودية النصراني أربعة الآف، ودية المجوسي ثمان مائة درهم).

وفيها [العلوم:2/234]، [الرأب:3/1490]: أخبرنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: في دية اليهودي، والنصراني، والمجوسي، قال: دية اليهودي، والنصراني، وكل ذي عهد، وميثاق ماكان في عهده وميثاقه فدية تامة، لقول الله عز وجل: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله}[النساء:92] وقد قيل عن عمر، وغيره : إن ديتهما نصف دية المسلم، وقد قيل ديتهما أربعة الآف، وإن دية المجوسي ثمان مائة درهم، والأمر عندنا في ذلك أن دية كل ذي عهد دية مسلم، وعلى القاتل ماأمر الله به في الكفارة من تحرير رقبة، أوصيام شهرين متتابعين إن لم يجد رقبة مؤمنة.

Bogga 721