712

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

وعن مسلم قتل ذميا متعمدا، قال: لايقتل مسلم بكافر قتله قتل عداوة، أو غيلة ؛ لأن الله عز وجل إنما جعل فيه الدية والكفارة، وهكذا ذكر عن علي، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال قوم: إنه يقتل به، وليس بشيء.

وفي أحكام الهادي عليه السلام [ج2 ص302]: قريبا من هذا إلا أنه قال: وهكذا ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن علي عليه السلام، ولم يذكر الإستدلال بالآية رواه عن جده القاسم عليه السلام.

وفي الجامع الكافي [ج2 ص139]: وقال الحسن عليه السلام: فيما حدثنا محمد، وزيد، عن زيد، عن أحمد، عنه في دية اليهودي، والنصراني، والمجوسي.

وروي عن علي بن الحسين عليه السلام أنه قال: دية المعاهد دية المسلم، وري عن علي عليه السلام على عهد عمر أنهم جعلوا دية اليهودي،والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمان مائة.

وفي مجموع زيد عليه السلام [ص346]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (إنه قتل مسلما بذمي، ثم قال: أنا أحق من وفى بذمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم).

وفي الجامع الكافي [ج2 ص155]: قال محمد: سألت أحمد بن عيسى هل يقتل مسلم بالمعاهد ؟ فهاب ذلك، فذكرت له حديث ابن السليماني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنه أقاد من مسلم لمعاهد، وقال: أنا أحق من وفى بذمته.

[ج2 ص156] وعن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وعن علي بن الحسين عليهما السلام: نحو ذلك، فقال: قد روي غيره.

Bogga 722