695

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

وفي الأمالي أيضا [العلوم:2/201]، [الرأب:3/1388]: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا عبدالله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر: وسئل عن الغلام الذي لم يحتلم يقذف الرجل أيضرب ؟ قال: لا، وذلك لو أن الرجل قذف الغلام لم يضرب.

وفيها [العلوم:2/202]، [الرأب:3/1389]: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا عبدالله بن داهر، عن أبيه، قال: وسئل جعفر عن الغلام يوجد مع المرأة يفجر بها، قال: يعزر الغلام، وتجلد المرأة حدا.

وفيها [العلوم:2/202]، [الرأب:3/1389]: به عن جعفر، قال: الجارية التي لم تحض لاتحد إن هي قذفت، ولايحد من قذفها.

وسئل جعفر: عن الرجل يفجر بالجارية التي لم تحض، قال: تعزر الجارية، ويضرب الرجل حدا.

وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص233]: لايجاوز في التعزير حد صاحبه، إن كان حرا عزر إلى دون المائة بسوط، أو سوطين، وإن كان عبدا عزر إلى دون الخمسين بسوط، أو سوطين، كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: (أبى الله أن يبلغ حد إلا بالشهود) وذكر عنه عليه السلام أنه ضرب رجلا تسعة وتسعين سوطا في جارية غلبها على نفسها، فشهد الشهود أنهم رأوه قام عنها، قد أدماها، فقال علي عليه السلام: (إذا لم يشهد على الإيلاج، والإخراج أبى الله أن يقوم حد إلا بشهادة أربعة) يعني على الإيلاج والإخراج.

* * * * * * * * *

Bogga 704