694

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج1 ص552]: لايجوز اللعب بها ؛ لأنها ملعونة تلهي عن ذكر الله، وإقام الصلاة، والخير، وتدعو إلى الإثم، والكذب، والحلف، والضير، والمرا، وهي أخت النرد، واسم الميسر يجمعها، ويجب على من لعب بها الأدب، وأن لايسلم عليه وكفاه بهذا إخزاء، وقلة، وفسالة، ورداء، وقد بلغنا عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنه أجاز بقوم يلعبون بها، فلم يسلم عليهم، ثم أمر رجلا من فرسانه، فنزل، فكسرها، وحرق رقعتها، وعقل كل من لعب بها رجلا، وأقامه قائما، فقالوا: يا أمير المؤمنين لانعود، فقال: (إن عدتم عدنا).

وفي مجموع زيد عليه السلام [ص301]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه أخذ شاهد الزور، فعزره، وطاف به في حيه، وشهره، ونهى أن يستشهد.

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/201]، [الرأب:3/1387]: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن جميل، عن السري بن عبدالله، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليا عليه السلام، قال: (إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة غير سوط).

وهو في شرح الأحكام: بهذا السند، وقبله أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا أبو زيد العلوي، قال: حدثنا محمد بن منصور...إلخ، وبلفظ، قال: (إذا وجد الرجل...إلخ).

وفي الجامع الكافي [ج2 ص127]: عن محمد: وقد عزر علي بن أبي طالب عليه السلام مائة سوط إلا سوط، وقد أدب علي عليه السلام بلطمة في قصاص.

Bogga 703