Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
Noocyada
•Shia hadith compilations
Gobollada
Yaman
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar
Mohammed bin Yahya bin Hussein Al-Houthiالمختار من صحيح الأحاديث والآثار
في مجموع زيد عليه السلام [ص336]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: في عبد عتق نصفه زنا فجلده علي خمسا وسبعين جلدة.
وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/203]، [الرأب:3/1392]: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن حسن، بن حسين، عن علي بن القاسم، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام: في مكاتبة فجرت، وقد عتق منها ثلاثة أرباع، ورق ربع، فجلدت ثلاثة أرباع منها حد الحر من المائة، وذلك خمسة وسبعون جلدة، وجلد ربعا منها بحساب حد ربع المملوك من الخمسين، فذلك اثني عشر ونصف جلده، فذلك سبعة وثمانون ونصف، وأبى أن ينفيها، وأبى أن يرجمها.
وفيها [العلوم:2/203]، [الرأب:3/1392]: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن يحيى بن العلا، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: (حد المكاتب نصف حد الحر في كل شيء).
وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص233]: إذا زنت المكاتبة، أو المدبرة، أو أم الولد فإن القول عندي في ذلك: أنه لارجم على واحدة منهن، وعلى أم الولد والمدبرة خمسون جلدة خمسون جلدة، وعلى المكاتبة من الضرب بحساب ماعتق منها، وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فيها، فإن كانت قد أدت نصف مكاتبتها ضربت خمسة وسبعين سوطا، وإن كان أقل من ذلك، أو أكثر فبحسابه.
* * * * * * * * * *
Bogga 705