689

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

وفيها [ج2 ص258]: قال يحيى بن الحسين عليه السلام: النباش إذا نبش القبور، وأخذ أكفان من فيها من الموتى قطعت يده إذا أخذ مايجب في مثله القطع من كفن يساوي عشرة دراهم، لأن النباش هو في الحكم كالسارق، وهو أعظمهما فسقا، وأجلهما جرما، وكذلك روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: (النباش بمنزلة السارق، وهو أعظمها جرما).

حدثني أبي: عن أبيه: أنه سئل عن النباش يوجد معه كفن الميت ؟ قال: تقطع يده إذا خرج به من القبر، والقبر فهو حرز الميت.

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/207]، [الرأب:3/1407]: أخبرنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في الخلسة هل فيها قطع ؟ قال: لاقطع في خلسة، وكذلك ذكر عن علي رحمة الله عليه، وفي السارق يؤمر بقطع يمينة، فيدفع يساره، فتقطع، قال: يكتفى بذلك في قطعه، لأن الله تبارك وتعالى لم يسم في القطع يمينا من شمال، وقد ذكر عن علي عليه السلام أنه أمر بقطع سارق، فأخرج يده اليسار، فقطعت، فقال: (قد مضى الحد في قطعه مامضى()).

وفي الجامع الكافي [ج2 ص115]: قال القاسم عليه السلام: وهو قول محمد: إذا أمر بقطع يمين السارق، فأخرج يساره، وقطعت اكتفى بقطعها، ولم تقطع يمينه ؛ لأن الله تعالى لم يسم في القطع يمينا، ولاشمالا، وقد ذكر عن علي صلوات الله عليه: أنه أمر بقطع يمين السارق، فأخرج يساره، فقطعت، فقال: (قد مضى الحد في قطعه بما مضى).

Bogga 698