688

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

وفي الجامع الكافي [ج2 ص112]: قال القاسم عليه السلام: وسئل عن السارق: كم مرة يردد ؟ فقال: إذا أقر السارق قطع، وقد ذكر عن علي صلوات الله عليه أنه ردد مرتين.

وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص253]: حدثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن السارق يقر بالسرقة كم من مرة يرد ؟ فقال: ذكر عن علي عليه السلام أنه رد السارق مرتين، والسارق إذا أقر كذلك قطع إلا أن يرجع عن ذلك، وينكر، فيدرأ عنه الحد برجوعه عن إقراره الأول.

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/207]، [الرأب:3/1405]: أخبرنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم: في رجل سرق دابة،، أو بقرا، أو تمرا، أو زرعا، قال: لاقطع عليه في ذلك إلا أن يسرق من جرين، أو مراح، أو حرز، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكر عنه، ورواه رافع بن خديج أنه قال: ((لاقطع في ثمر، ولا كثر )) والكثر: الجمار، وفي النباش يوجد معه كفن الميت قال: تقطع يده إذا خرج به من القبر.

قال محمد بن منصور: يقطع النباش إذا كان قيمة الكفن عشرة دراهم فصاعدا.

وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص257]: حدثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن رجل سرق دابة، أو بقرة، أو ثمره، أو زرعا، فقال: لاقطع عليه في شيء من ذلك إلا أن يسرقه من جرين محظور عليه، أو مراح، أو حرز، وقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورواه رافع بن خديج أنه قال: ((لاقطع في ثمر، ولا كثر)) والكثر فهو : الجمار.

Bogga 697