687

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

وقال القاسم عليه السلام، ومحمد، والحسن: فيما حدثنا زيد، عن زيد، عن أحمد، عنه: ولايقطع السارق في أقل من عشرة دراهم، أو فيما قيمته من المتاع عشرة دراهم إذا أخرجه من الحرز.

وفيه [ج2 ص112]: قال القاسم عليه السلام: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قطع في مجن قيمته ربع دينار، وهو قول أهل المدينة، وقد ذكر أيضا أن قيمة المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت عشرة دراهم.

وفيه [ج2 ص112]: قال محمد: حدثنا عباد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، عن علي صلوات الله عليه: أنه قطع يد سارق في بيضة حديد ثمنها ربع دينار.

حدثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: أن عليا صلوات الله عليه كان يقطع السارق في ربع دينار.

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/206]، [الرأب:3/1403]: أخبرنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن القاسم: في الرجل يسرق، ويقتل، ويشرب الخمر، قال: تقام عليه حدود الله صاغرا، وهكذا ذكر عن علي رحمة الله عليه، وقد قال بعض الناس: القتل يأتي عليها كلها، فيكفي فيها كلها، وفي السارق يقر بالسرقة كم مرة يرد ؟ قال: ذكر عن علي عليه السلام أنه رد مرتين، والسارق إذا أقر قطع إلا أن يرجع عن ذلك، وينكر، وفي رجل سرق صبيا، أو مملوكا قال: عليه الحد في سرقته لهما ماعليه في سرقة غيرهما.

Bogga 696