686

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

قال أبو جعفر: الكوع المفصل، ويقطع في عشرة دراهم، أو ماكان قيمته من المتاع إذا سرق من حرزة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قول أهل المدينة: أنه قطع في مجن قيمته ربع دينار، وقول غيرهم: يقطع في خمسة دراهم، وقال آخرون: فيما قل، أو كثر إذا وقع عليه اسم السرقة لزمه فيه الحكم، وقد ذكر أيضا في الحديث أن قيمة المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت عشرة دراهم.

وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص248]: قال الله تبارك وتعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم(38)}[المائدة].

قال عليه السلام: وإذا سرق السارق عشرة دراهم أو قيمتها من حرز، والحرز فهو بيت الرجل، ومراحه، ومربده، المحصن عليه، وكذلك روي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قطع في مجن كانت قيمته عشرة دراهم.

وفي المنتخب قال عليه السلام [ص405]: في القطع: من الكوع، وهو مفصل اليد، كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.

وفي الجامع الكافي [ج2 ص111]: قال أحمد بن عيسى والحسن عليهما السلام: يقطع السارق في ربع دينار.

قال الحسن عليه السلام: أقل مايجب فيه القطع عندنا في ربع دينار، وروي أيضا عن أمير المؤمنين أنه قال: (لايقطع السارق في أقل من عشرة دراهم).

Bogga 695