690

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

وروى محمد بإسناده عن أبي رافع عن علي عليه السلام أنه أمر بقطع يمين رجل، فقدم شماله، فقطعت حسبوها يمينه، فقال علي صلوات الله عليه : (قد مضى الحد).

وفي أحكام الهادي عليه السلام [ج2 ص259]: وكذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه أمر بسارق تقطع يده، فمد يساره، فقطعت، فأعلم بذلك، فقال: (قد مضى الحد بما فيه).

* * * * * * * * * *

فصل في سرق الغلام والجارية

في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/201]، [الرأب:3/1388]: أخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليه السلام: أنه أتي بغلام قد سرق، فنظر إلى عانته، فلم ير شيئا، فخلى سبيله، وقال: (إذا بلغ الغلام اثنتي عشرة سنة جرى عليه، وله فيما بينه وبين الله، وإذا طلعت العانة جرت عليه الحدود).

وفيها [العلوم:2/202]، [الرأب:3/1389]: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام أتي بغلام، قد راهق الحلم قد سرق، فقطع خنصره.

أخبرنا محمد، قال: أخبرنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام أتي بجارية قد سرقت، ولم تحض فضربها أسواطا، ولم يقطعها.

أخبرنا محمد، قال: أخبرنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام أتي بغلام وقد سرق فحك إبهامه والمسبحة حتى أدماهما.

* * * * * * * * * *

Bogga 699