677

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

حدثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن الذي يعمل عمل قوم لوط، فقال: حده في ذلك حد الزاني يرجم إن كان محصنا، ويجلد إن كان بكرا، وكذلك روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: في رجل أتي به قد فعل ذلك، وقد رجم الله قوم لوط من سمائه.

وفي الأمالي أيضا [العلوم:2/219]، [الرأب:3/1444]: أخبرنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم فيمن أتى بهيمة، قال: إذا أتى بهيمة كإتيانه، فحكمه حكم من أتى الرجل في المقعدة، ومن أتى رجلا، أو بهيمة فيما دون المقعدة فحاله في ذلك كحاله في المرأة سواء عليه من التعزير بما يرى الإمام.

قال محمد: الذي عليه العلماء من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغيرهم أنه من أتى بهيمة فلا حد عليه وللإمام أن يؤدبه بقدر مايرى.

وفي الجامع الكافي [ج2 ص92]: وقال محمد: الذي عليه العلماء من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغيرهم من أتى بهيمة فلا حد عليه.

وللإمام أن يؤدبه بقدر مايرى.

وقال الحسن فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد: إذا أتى رجل بهيمة وهو محصن فإن قولنا وما نحن عليه، وما عليه المسلمون، والحكام: أنه لاحد عليه، ويتوب إلى الله عز وجل، ويؤدبه الإمام بما يرى مالم يبلغ به حدا، وروى عن علي صلوات الله عليه أنه قال: (فيه الأدب).

Bogga 685