645

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/242]، [الرأب:2/1518]: أخبرنا محمد، قال: قال حدثني عبدالله بن موسى، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن آبائه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من حلف بيمين على شيء، ثم رأى غيره خيرا منه، فليأته فإنه كفارته)) قال أبو جعفر: ليس الناس عليه.

[العلوم:2/242]، [الرأب:2/1519] حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: في كفارة اليمين كم يعطى كل مسكين ؟ قال: مدين مدين حنطة لكل مسكين بإدامها من أي إدام كان، أو قيمته بعض مايصلح مما أعطى من الإدام، فيكون ذلك لغدائهم، وعشائهم.

وذلك يروى عن علي رحمة الله عليه.

وفي المجموع أيضا [ص219]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي يحلف بها: والذي نفس محمد بيده، وربما حلف قال: لاومقلب القلوب).

وبه فيه [ص219]: عن علي عليه السلام: أنه كان إذا حلف قال: (والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة).

قال أبو خالد الواسطي: ماسمعت زيدا عليه السلام حلف بيمين قط إلا استثنى فيها، فقال: إن شاء الله كان ذلك في رضى، أو غضب فسألته عن الإستثناء، فقال: الإستثناء من كل شيء جائز.

Bogga 651