643

Mukhtaar Min Sahiih Al-Axadiith Wal-Aathaar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

Gobollada
Yaman

سألت زيد بن علي عليه السلام عن شاهد ويمين ؟ قال: لا، ألا بشاهدين كما قال الله: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان}[البقرة:282].

وقال الهادي عليه السلام في المنتخب [ص317]: حين قال له السائل، قلت: ولأي معنى لاينفعه وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شهدوا لرجل، واثنان شهدوا لرجل في دعوى كانت بينهما، فجعل لصاحب الأربعة ثلثي الدعوى، ولصاحب الشاهدين ثلث الدعوى ؟.

قال عليه السلام: وقد روى هذا عنه، ولم يصح ذلك عندنا وكيف يحكم بذلك، وقد جاء عنه أنه لو شهد ثمانية بالزنا، ثم رجع أربعة من الثمانية لكان الحد ثابتا بالأربعة الباقين، ألا ترى أنه لم ينظر إلى زيادة الشهود الذين رجعوا لما أقام على الشهادة أربعة كذلك في هذين المدعيين لما شهد لواحد أربعة، وللآخر إثنان لم يكن لهذا الذي شهد له أربعة بزيادة الشاهدين أكثر من الحق الذي وجب له بالشاهدين..إلخ.

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/183]، [الرأب:2/1337]: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بشهادة رجل، ويمين المدعي.

وفيها [العلوم:2/183]، [الرأب:2/1337]: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن خالد بن أبي كريمه، عن أبي جعفر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز شهادة رجل ، ويمين المدعي في الحقوق.

* * * * * * * * * *

Bogga 649