Mucjam Qawacid Fiqhiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Tifaftire
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Gobollada
Lubnaan
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mucjam Qawacid Fiqhiyya
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Tifaftire
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
920
الرجعية هي الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا، وحكمها حكم الزوجة ما دامت
في العدة، تحب لها النفقة، والسكنى، ويلحقها طلاقه وظهاره، وإيلاؤه لأها فيا حكم الزوجة.
قال العلامة محمد بن بركة رحمه الله: وللمطلقة واحدة، أو اثنتين النفقة على المطلق، لأنه يملك عليها الرجعة ما كانت في العدة لأن حكم الزوحية باق له عليها، والإجماع على ذلك، وعلى توريث الحي منهما من الميت21.
وقال في موضع آخر: اوإن كان طلقها واحدة، أو اثنتين وقد دخل بها كان لها النفقة بإجماع الناس2، والسبب واضح وهو أها ما دامت في العدة فحكمها حكم الزوجة.
وقال أيضا: والمطلقة واحدة أو اثنتين ليس لها أن تخرج من بيت زوجها(41
اوالعلة في ذلك أها رجعية والرجعية زوجة في الأحكام والزوجة لا تخرج من
اب الجامع 192/2؛ وجامع ابن جعفر 444/6.
253
وجها إلا بإذنه.
تاب الجامع 156/2.
2 حاب الجامع 39/2.
كحاب الحامع 29/2
Bog aan la aqoon