Mucjam Qawacid Fiqhiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Tifaftire
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Gobollada
Lubnaan
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mucjam Qawacid Fiqhiyya
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Tifaftire
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
928
ارح المفردات الرخص جمع رخصة وهي في اللغة اللين وخلاف الشدة ووفي الاصطلاح: ما شرع على خلاف الدليل لعذر مع قيام السبب للحكم سس الأصلي تناط أي تعلق.
وامعنى العام للقاعدة : أن المعاصي لا تكون سببا في الترخص فمن سافر سفر اعصية لا يجوز أن يقصر من الصلاة قال العلامة محمد بن بركة رحمه الله: "وإذا سافر سفر معصية لم يكن له أن كال من الميتة حيى يتوب الى الله لأن الله لم يبحها لمضطر إلا على شرط ألا يكون اباغيا ولا متعديا1) وقال العلامة محمد بن إبراهيم: والفطر في رمضان في السفر وأكل الميتة عند الضرورة وأشباه ذلك إنما هو لكل مسافر مطيع غير عاص لله مثل الحج، والجهاد وطلب العلم أو تحارة، أو وكالة أو طلب غرم موسر أو عبد أبق أو ولد شرد وما أاشبه ذلك. أما من خرج يسعى في الأرض الفساد أو تحارة لا تحل أو شيء من الملعاصي لم يقصر الصلاة، ولم يفطر. ولم يأكل الميتة فإن تاب إلى الله عز وحل ورورح ما قصد إليه من المعصية قصر، وأفطر، واكل الميتة إذا اضطر إليها . والكل اليتة لا يحل لمن خرج في معصية الله عز وجل.
ككاب الجامع 477/2 وسان الشرع 22/10 و24، و4 99/1، و. 4137/2 وقواعد الاسلام (23
254 2 - تعريفات البركي، ص 305.
3 - كتاب الجامع 77/2.
- بيان الشرع 63/10 و64.
Bog aan la aqoon