Mucjam Qawacid Fiqhiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Tifaftire
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
Gobollada
Lubnaan
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mucjam Qawacid Fiqhiyya
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Tifaftire
رضوان السيد
Daabacaha
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Sanadka Daabacaadda
2007 AH
Goobta Daabacaadda
سلطة عمان
و- إكراه المسلمة على الزنى زقطع الطريق - امتناعه عن إجراء أحكام الإسلام ناقض لعهده عند الشافعية.
ط - إذا زنى بمسلمة، أو دل أهل الحرب على عورة من عورات المسلمين أو اطعن في الإسلام، أو القرآن ففي مثل هذه الأمور ينتقض عهده إذا شرط عليه انتقاض العهد بذلك. هذا عند الشافعية وهب الحنابلة إلى أن الذمي إذا أبى الجزية، أو أبي الصغار أو أب التزام اكامنا، أو زنى بمسلمة، أو أصاها بنكاح انتقض عهده في كل ذلك. لما روي عن عمر أنه رفع إليه رجل أراد استكراه مسلمة على الزنى فقال: ما على هذا
صالحناكم، فأمر به فصلب في بيت المقدس .
وذهب فقهاء الإباضية إلى ما ذهب إليه جمهور الأئمة الأربعة قال العلامة محمد بن بركة: "اومن شتم رسول الله قتل مسلما كان أو ذميا والذمى يكون بدللي ناقضا بعهده 1 - كفاية الأخبار، ص 674.
2 - منار السيل 3.4/9 المطبوع مع ارواء الغليل؛ وانظر بدائع الصنائع للكاساني 224/9؛ والذحرة 252 القرافي 459/3.
3 - كتاب الجامع 503/2.
Bog aan la aqoon