١٢٣٢ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَسُبُّ (^١) أَحَدُكُمُ الدَّهْرَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ (^٢) هُوَ الدَّهْرُ، وَلَا يَقُولَنَّ (^٣) أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الكَرْمَ (^٤)؛ فَإِنَّ الكَرْمَ الرَّجُلُ المُسْلِمُ» (^٥).
١٢٣٣ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ: اسْقِ رَبَّكَ (^٦)، أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّئْ رَبَّكَ.
وَلَا يَقُلْ (^٧) أَحَدُكُمْ: رَبِّي، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي، مَوْلَايَ (^٨).
وَلَا يَقُلْ (^٩) أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، أَمَتِي (^١٠)، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ (^١١)، فَتَاتِي، غُلَامِي (^١٢)» (^١٣).
(^١) في ب، ح: «لا تسبوا الدهر»، وفي و: «لا يسبَّ» بالفتح - على النهي -، والمثبت من أ، ج.
(^٢) في ب، ح زيادة: «تعالى».
(^٣) في هـ، و: «يقول».
(^٤) «الكَرْم»: العنب نفسه؛ سَمَّتِ العرب الخمر كرمًا لما كانت تحثهم على الكَرَم، فلما حرَّمها الشرع نفى عنها اسم المدح، ونهى عن تسميتها بذلك؛ لئلا تتشوَّق إليها النفوس التي عهدتها قبلُ، وقصر هذا الاسم الحسن على المسلم. مشارق الأنوار (١/ ٣٣٨).
(^٥) البخاري (٦١٨٢)، ومسلم (٢٢٤٧).
(^٦) «اسْقِ رَبَّكَ» ليست في هـ، و.
(^٧) في ب، هـ، و، ح: «ولا يقولن».
(^٨) في ب، هـ، و، ح: «ومولاي» بزيادة واو.
(^٩) في ب: «يقول»، بالرفع.
(^١٠) في هـ، و: «وأمتي».
(^١١) «فَتَايَ» ليست في ز.
(^١٢) في هـ، و: «وفتاتي، وغلامي».
(^١٣) البخاري (٢٥٥٢)، ومسلم (٢٢٤٩)، إلا قوله: «لا يَقُولَنَّ»، فعنده: «لا يَقُلْ».