كِتَابُ الجَامِعِ (^١)
١١٩٦ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (^٢)، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ (^٣) مَا نَوَى.
فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ؛ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ.
وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا (^٤) يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا؛ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» (^٥).
١١٩٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ (^٦) فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ؛ فَهُوَ رَدٌّ» (^٧).
١١٩٨ - وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﵄ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ (^٨): سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ - وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ -: «إِنَّ الحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الحَرَامَ (^٩) بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا (^١٠) مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ.
(^١) في هـ، و: «كتاب جامع».
(^٢) في حاشية ج بخط متأخر: «النية»، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(^٣) في هـ، و: «لكل امرئ».
(^٤) في هـ، و: «إلى دنيا».
(^٥) البخاري (٥٤)، ومسلم (١٩٠٧).
(^٦) «أَحْدَث»: ابتدع. الجمهرة (١/ ٢٩٨).
(^٧) البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨).
(^٨) «سَمِعْتُهُ يَقُولُ» ليست في ب، ح.
(^٩) في هـ، و، ز: «والحرامَ»، وهي رواية في صحيح مسلم.
(^١٠) في هـ، وزيادة: «أمور».