667

Muharrir Fi Hadith

المحرر في الحديث

Tifaftire

د عبد المحسن بن محمد القاسم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1442 AH

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
وَتَكَلَّمَ فِيهِ البَيْهَقِيُّ، وَغَيْرُهُ (^١).
وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ (^٢).
٩٧١ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵁، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا أَحْرَزَ الوَلَدُ أَوِ الوَالِدُ؛ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ (^٣) مَنْ كَانَ» رَوَاهُ ابْنُ المَدِينِيِّ - وَقَالَ: «هُوَ مِنْ صَحِيحِ مَا يُرْوَى عَنْ عَمْرٍو» -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ دَاوُدَ (^٤) - وَتَكَلَّمَ فِيهِ (^٥) -.
وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ (^٦).
* * *

(^١) أخرجه البيهقي (١٢٥١٣) من حديث الحسن البصري، ثم قال: «وروي هذا موصولًا من وجه آخر عن ابن عمر ﵄، وليس بصحيح»، وانظر أيضًا: السنن الصغير (٤/ ٢١٠).
وقال أبو بكر ابن زياد النيسابوري: «هذا خطأ؛ لأن الثقات لم يَرْوُوهُ هكذا، وإنما رواه الحسن مرسلًا». السنن الكبير (٢١٤٦١).
(^٢) المعجم الأوسط (١٣١٨)، وأخرجه البيهقي (٢١٤٦٤) من طريق يحيى بن سليم، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، ثم قال عقبه: «هذا وهم من يحيى بن سليم أو من دونه، في الإسناد والمتن جميعًا؛ فإن الحفاظ إنما رووه عن عبيد اللَّه بن عمر، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته».
(^٣) «عَصَبَةُ الرَّجُل»: بنوه وقرابته لأبيه، وإنما سُمُّوا عصبةً؛ لأنَّهم عَصَبوا به، أي: أحاطوا به. الصحاح (١/ ١٨٢).
(^٤) في ج: صحح على «ابن»، وفي ز: «وابن أبي داود».
(^٥) أبو داود (٢٩١٧)، وابن ماجه (٢٧٣٢)، والسنن الكبرى (٦٥٢٢).
وقال ابن داود: «لا يثبت هذا الحديث؛ لضعف عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده». مسند الفاروق (٢/ ٨٦).
(^٦) قال في التمهيد (٣/ ٦٢): «هذا صحيح حسن غريب».

2 / 144