666

Muharrir Fi Hadith

المحرر في الحديث

Tifaftire

د عبد المحسن بن محمد القاسم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1442 AH

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
٩٦٩ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ المِيرَاثِ شَيْءٌ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (^١).
وَقَوَّاهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ (^٢)؛ وَذَكَرَ لَهُ النَّسَائِيُّ عِلَّةً (^٣) مُؤَثِّرَةً (^٤).
٩٧٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الوَلَاءُ لُحْمَةٌ (^٥) كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ (^٦)» رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ (^٧).

(^١) السنن الكبرى (٦٥٤١)، والدارقطني (٤١٤٨).
(^٢) قال المصنف ﵀ في تنقيح التحقيق (٤/ ٢٥٧): «وقد جوَّد ابن عبد البر حديث إسماعيل هذا، والصواب ما قاله النسائيُّ». وانظر: التمهيد (٢٣/ ٤٣٧).
وقال المُنَاوي ﵀ في فيض القدير (٥/ ٣٧٧): «قال ابن عبد البر في الإشراف على ما في الفرائض من الاختلاف -: إسناده صحيح بالاتفاق، وله شواهد كثيرة».
(^٣) في ب: «علةٌ» بالرفع، وهو وهم.
(^٤) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٦٥٤١) من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، ويحيى بن سعيد - وذكر آخر -، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، فذكره مرفوعًا.
ثم أخرجه (٦٥٤٢) من طريق الإمام مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب أنَّ عمر قال: إن رسول اللَّه ﷺ قال: «ليس لقاتل شيءٌ».
وذكرهما المزي في تحفة الأشراف (٨٨١٧) ثم قال عقب الثاني: «س: وهو الصواب، وحديث إسماعيل خطأ»، ولم أقف على قول النسائي هذا في شيء من طبعات السنن الكبرى.
وقد نقله عن النسائي أيضًا الضياءُ في السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (٥/ ٥٠).
(^٥) «لُحْمَة»: قَرَابة. الصحاح (٥/ ٢٠٢٧).
(^٦) في د، هـ: «لاتباع ولا توهب».
(^٧) أخرجه ابن حبان في صحيحه (١٨٩٦) عن أبي يعلى، ولم أقف عليه في شيء من كتبه، وعزاه إليه ابن دقيق العيد؛ في الإلمام (ص ٤٧٤).

2 / 143