بَابُ (^١) الوَقْفِ
٩٤٥ - عَنِ العَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ؛ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ (^٢): إِلَّا مِنْ (^٣) صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^٤).
٩٤٦ - وَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟
قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ (^٥) أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا.
قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ (^٦)؛ أَنَّهُ (^٧) لَا يُبَاعُ (^٨) أَصْلُهَا، وَلَا تُبَاعُ، وَلَا تُورَثُ (^٩)، وَلَا تُوهَبُ.
(^١) في ز: «كتاب».
(^٢) في نسخة على حاشية ج: «ثلاث».
(^٣) «إِلَّا مِنْ» ليست في د، هـ، و، ز.
(^٤) صحيح مسلم (١٦٣١).
(^٥) قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (٤/ ٤٥٦): «(حبَّست) - بتشديد الموحَّدة - أي: وقفت».
(^٦) في ز: «غير» بدل: «عُمَرُ».
(^٧) في د، هـ، و: «فتصدق به عمر غير أنه».
(^٨) في أ، ز: «تباع».
(^٩) «وَلَا تُورَثُ» ليست في هـ.