383

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وبائن ( و) وبتة ( و) وبتلة ( و) ومحرّة ( و) والحرج (و)، وألحقي ( و) بأهلك، وحبلك ( و) على غاربك، وتزوّجي (و) مَن شئت ، وحللت ( و) للأزواج ، ولا سبيل ( و) لي عليكِ ولا سلطان ( و).

٢٩- والكناية الخفية: اخْرُجي، واذهبي وذوقي، وتجرعي، وخلّيتك ، وأنت مخلّة ، وأنت واحدة ، ولست لي بامرأة ، واغتدِّي ، واستبري ، واعْتزلي

٣٠- ووقع ( خ ) : بالظاهرة ما نواه من ثلاث وواحدة.

٣١- والخفية إن نوى بها الطّلاق: يقع (و) واحدة.

٣٢- وإن لم يْوِ شيئًا : لم يقع ( و) شيء.

٣٣ - ونحو: كلي، واشربي ، واقعدي ، واقربي، وبارك الله عليك ، وأنت مليحة وقبيحة : لا يقع ( و ) به طلاق.

٣٤- وعليّ الحرام : لا يلزمه ( و) به شيء.

٣٥- وأنت عليّ حرام كناية ظاهرة.

٣٦- وأُوقعه: بالكنايات حيث وقع أقلّ من ثلاث رجعيًّا.

٣٧ - وإن قال لها : أمرك بيدك: كان (خ) لها أن تطلّق واحدة وثلاثًا . ولها ذلك ما لم يفسخ أو يطأ.

٣٨ - وإن قال: اختاري نفسك: لم يكن (و) لها أن تطلّق أكثر من واحدة ، إلّا أن يجعله لها.

٣٩- وتختصّ ( و) بالمجلس ما لم يجعله أكثر من المجلس.

٤٠- ولفظ الأمر والخيار: كناية في حقّه يفتقر (و) إلى نيّة.

٤١- وإن قبلته بلفظ الكناية: نحو اخترت : افتقر إلى نيتها أيضًا.

٤٢- وإن أوقعه بصريح الطّلاق: لم يحتج (و) إلى نيّة.

383