384

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

٤٣- وإن وهبها لأهلها فقبلوها: وقع واحدة رجعية، فإن ردّها: لغا (خ).

٤٤- وإذا كتب الطّلاق بخطّه بشيء يبين بلفظ صريح الطلاق: وقع (خ).

٤٥- وبما لا يبين: لا يقع (و).

٤٦- وإذا فهمت إشارة أخرس بصريحه: يقع (و)، وإلّا فكناية.

٤٧- ويقع (و): ما أشار إليه من العدد.

٤٨- وإشارة ناطق: يكون (و) كناية.

٤٩- ومن حلف بالطلاق لا حقّ عليه لفلان فقامت (ء) به بيِّنة تامة: يحنث (ء) حكمًا.

٥٠- وإن حلف ما غصبته منه أو ما سرقته فشهد (ء) بذلك رجل وامرأتان، أو حلف (ء) معه: أثبت (وش) الغرم ولم يقع (و) الطّلاق.

٥١- ومن قال: طلّقت امرأتي أو امرأتي مطلّقة وله نساء وأطْلق النيّة فيهنّ ولم يخصّ (و) واحدة: طلّق (خ) جميع نسائه. وكذلك العتق.

٥٢- ويصحّ (و): الاستثناء في الطّلاق بنطقه. ولا يصحّ (و) بقلبه.

٥٣- ويصحّ (و): فيما دون النّصف. ولا يصحّ (و): في أكثر منه.

٥٤- فيصحّ (و): ثلاثًا إلّا واحدة وإلّا اثنتين، أو ثلاثًا إلَّا ثلاثًا: لا يصحّ (و).

٥٥- وثلاثًا إلّا اثنتين إلّا واحدة: يقع (و) اثنتان.

٥٦- وكذلك الاستثناء في النِّساء، نحو نسائي الأُربع إلّا فُلانة، فلابدّ من تعيين المستثنى في النساء.

٥٧- ويصحّ (و): الاستثناء بقلبه في الزوجات (ء).

○○○○

384