382

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

١٦- وإن وكّل اثنين: لم يكن (و) لواحد منهما الانفراد.

١٧- ومطلّق (ع) للسّنة: من طلّق واحدة في طُهر لم يصب فيه.

١٨- والبدعة، في حيض وطهر أصاب فيه: يحرم (و) ويقع (و).

١٩- وأكره (وش): الثلاث، وتقع (ود) ولو بكلمة واحدة.

٢٠- والآنسة والصغيرة وغير مدخول بها: فلا سنة لها ولا بدعة.

٢١- ولفظ الطلاق منه: صريح ويحكم (و) بأنه لفظ الطلاق وما يصرف منه:

فيقع (و) به، نواه أو لم ينوِه، ولو ماجنا (ء)، ولاعبا (ء) إلّا أن يقع غلطًا (ء) أو يريد (ء) من وثاق أو بمطلقة من زوج كان قبله: فلا يقع (ء).

٢٢- وإن ادّعى ذلك: دين (خ)، ما لم يكن في غضب أو عند سؤال.

٢٣- ولا يقع (و): بحاك عن غيره (ء)، وفقيه (ء) يقرأ أو يقرر (ء) أو يُدرّس (ء) بقوله في كتاب (ء) أو درس (ء): زوجتي (ء) طالق، أو يا طالق (ء)، أو أنت طالق (ء)، أو هند (ء) طالق واسم زوجته هند.

٢٤- وإذا قيل له: ألك امرأة؟ فقال: قد طلّقتها.

٢٥- أو قيل له: أطلّقت امرأتك؟ فقال: نعم. وأراد الكذب: يقع (و). ولو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب: لم يقع (و).

٢٦- فإن قال: حلفت بالطّلاق، أو على شيء بالطّلاق يريد الكذب ولم يكن حلف: لم يلزمه (و) شيء.

٢٧- وإذا أتى بصريح الطّلاق بالعجمية أو العجميّ بالعربية ولم يعلمه: لم يقع (و). وإن عرفه ونواه: فإنه واقع (ع).

٢٨- ولفظ السّراح والفراق: كناية ظاهرة، وكذلك خلية (و)، وبرية (و)

382