381

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

كتاب الطلاق

١- مُباح (ع): عند حاجة.

٢- ويُكره: من غير (ء) حاجة.

٣- وهو: صحيح (ع) من زَوْج بالغ عاقل مختار.

٤- صحيح (ع): من هازل (ء) في نكاح صحيح (و) مختلف فيه.

٥- ولا يصحّ (و): في باطل.

٦- ولا يصحّ (و): من غير زوج أو وكيله فيه أو وليّ من لا يصحّ منه، ولا من طفل.

٧- فإن طلّق المميّز: صحّ (خ).

٨- ولا يصحّ (و): من مجنون ونائم ومغمى عليه ومبرسم وساه.

٩- وإن زال عقله بسبب يعذر فيه: لم يقع (و) طلاقه.

١٠- فأما من لا يعذر كالسكران، ومن شرب أو أكل (ء) ما يزيل عقله فإن زال عقله بحيث صار لا يدري ما يقول: لغا (خ) طلاقه وردّ (خ) ولا وقوع، وكذلك ظهاره (خ) وإيلاؤه (خ) وقذفه.

١١- ولا أصحّحه (وش) من مكره بغير حقّ، ولا يقع (و).

١٢- ويكون (و) مُكْرَهًا ولو لم ينلْهُ العذاب: إذا هدّده من يقدر على إيقاع ما هدّده به، سواء كان بقتلٍ أو ضربٍ أو حبسٍ أو أخذ مال أو إتلافه أو إيقاع ذلك بولد أو زوجة.

١٣- ويصحّ (و) الطلاق: من وكيله فيه حتَّى الزّوْجة في نفسها (و) وغيرها.

١٤- ويكون (و): على التراخي ما لم يفسخ أو يطأ.

١٥- وليس له: أن يطلّق أكثر من واحدة إلّا أن يجعل إليه.

381