378

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

فرع

١٠١ - ما جهزت به المرأة إلى بيت (ء) زوجها من مالها (ء) أو صداقها (ء) أو من مال أُمّها (ء) أو أبيها (ء): يكون ( و) لها، ليس لواحد منهما (ء) ولا من غيرهما (ء): أخذه ولا شيئًا (ء) منه.

١٠٢ - وما استعير لها (ء) من الناس: يردّ (و) إلى أربابه، وليس (ء) للزوج المنع من ردّه.

١٠٣ - ولا يجب (و): تجهيز (ء) المرأة بكثير (ء) ولا قليل (ء) وليس للزوج (ء) أن يطالب بذلك.

○○○○

٠
٠٠

378