Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٨٨- ويقسم ( و) لحائض ونفساء ومريضة وذِمِّيّة .
٨٩- ولا يجوز (و): أن يبيت في ليلتها عند غيرها إلّا لحاجة تدعو إلى ذلك.
٩٠- وإن دخل أو جامع في ليلتها : لزمه ( خ ) القضاء لها مثله .
٩١- ومن أشخص زوجته في سفر: يكون ( و) لها حقّها من القسم.
٩٢- وإن سافرت هي في حاجتها : سقط (خ ) حقّها .
٩٣- وللمرأة : أن تهب حقّها من القسم للزوج ، ولامرأة أخرى بإذنه ، وتسقطه ( ود ) عنه : فيسقط ( و ) .
٩٤- ولا يجب ( و) عليه : القسم في ملك اليمين ، ويستمتع ( و) كيف شاء .
٩٥- وإذا تزوّج بكرًا : يقيم ( و) عندها سبعًا ، ثم يدور ( و) .
٩٦- والثّيب: يقيم ( و) عندها ثلاثًا، ويقضي ( و) إن أقام أزيد .
٩٧- وله : أن يخرج ( و) في نهار القسم لمعاشه وغير ذلك ، وينفرد ( و) بنفسه .
٩٨- وإذا نشزت المرأة بأن عصته فيما يجب عليها من الوطء وغيره ( ء ) والخروج بغير إذنه وعدم (ء) الطاعة في كل ما له أو تجيبه إلى الوطء متبرّمة متكرّهة ، وإذا ظهر منها النّشوز : وعظها ، فإن أصرّت : يهجرها ( و) في المضجع ، فإن أصرّت: يضربها ( و) غير مبرّح .
٩٩- فإن ادّعى كلّ منهما ظلم صاحبه : أسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة يشرف ( و) عليهما ويلزمهما ( و) الإنصاف.
١٠٠- فإن خرجا إلى الشّقاق والعداوة : يبعث ( و) حكمين مسلمين حُرَّيْن عَدْلَيْن بتوكيلهما ورضاهما يفعلان ( و) ما يريانه من جمع وتفرقة .
377