377

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

٨٨- ويقسم ( و) لحائض ونفساء ومريضة وذِمِّيّة .

٨٩- ولا يجوز (و): أن يبيت في ليلتها عند غيرها إلّا لحاجة تدعو إلى ذلك.

٩٠- وإن دخل أو جامع في ليلتها : لزمه ( خ ) القضاء لها مثله .

٩١- ومن أشخص زوجته في سفر: يكون ( و) لها حقّها من القسم.

٩٢- وإن سافرت هي في حاجتها : سقط (خ ) حقّها .

٩٣- وللمرأة : أن تهب حقّها من القسم للزوج ، ولامرأة أخرى بإذنه ، وتسقطه ( ود ) عنه : فيسقط ( و ) .

٩٤- ولا يجب ( و) عليه : القسم في ملك اليمين ، ويستمتع ( و) كيف شاء .

٩٥- وإذا تزوّج بكرًا : يقيم ( و) عندها سبعًا ، ثم يدور ( و) .

٩٦- والثّيب: يقيم ( و) عندها ثلاثًا، ويقضي ( و) إن أقام أزيد .

٩٧- وله : أن يخرج ( و) في نهار القسم لمعاشه وغير ذلك ، وينفرد ( و) بنفسه .

٩٨- وإذا نشزت المرأة بأن عصته فيما يجب عليها من الوطء وغيره ( ء ) والخروج بغير إذنه وعدم (ء) الطاعة في كل ما له أو تجيبه إلى الوطء متبرّمة متكرّهة ، وإذا ظهر منها النّشوز : وعظها ، فإن أصرّت : يهجرها ( و) في المضجع ، فإن أصرّت: يضربها ( و) غير مبرّح .

٩٩- فإن ادّعى كلّ منهما ظلم صاحبه : أسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة يشرف ( و) عليهما ويلزمهما ( و) الإنصاف.

١٠٠- فإن خرجا إلى الشّقاق والعداوة : يبعث ( و) حكمين مسلمين حُرَّيْن عَدْلَيْن بتوكيلهما ورضاهما يفعلان ( و) ما يريانه من جمع وتفرقة .

377