379

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

كتاب الخُلْع

١- يشرع ( و) : مع فساد بينهما وبغضة وخشية المعصية .

٢- ويُكره ( ود ) : بغير ذلك، وتقع ( ود ) الفُرْقة.

٣- وإنْ عضلها لِتَفْتَدي ففعلت: لغا (خ ) الخُلّع وردّ (خ) العِوَض وبقيت (خ ) الزَّوجيّة ، ما لم يكن طلاقًا .

٤- ويصحّ ( و) : الخُلّع من كُلّ زوج يصحّ طلاقه، مسلمًا كان أوْ ذِمِّيًّا .

٥- ويأخذ ( و) المال : وليّ محجور وسيِّد وعبد .

٦- ويصحّ ( و) : الخُلّع مع الزَّوْج، ومع أجنبيّ ولو ضرّة (ء).

٧- ويصحّ ( و) : بذل العِوَض فيه من كُلّ جائز التّصوُف .

٨- والخُلْع حيث عري عن لفظ الطلاق ونيته: كان (خ) فسخًا ، لا ينقص عدد الطّلاق ، وكذلك كُلّ فسخ .

٩- ولا أوقع (وش ) بالمعتدّة من الخلّع: طلاقًا ولو واجهها به .

١٠- ولا يصحّ ( و) : شرط الرّجعة فيه .

١١- وإنْ خالعها بما زاد على صداقها : كره ( خ ).

١٢ - وإن خالع بغير عِوَض: لغا (خ)، إلّا أن يكون طلاقًا: فيقع (و) رجعيًّا .

١٣- وكذلك الخُلّع بمحرّم ومستحقًّا: يرجع (و) بقيمته، ومعيبًا بأرشه أو قيمته يردّه ( و ) .

١٤ - ويصحّ ( و) : على منفعة من سكنى دار ورضاع ولده .

١٥- ويصحّ (و) : بالمجهول ، وإن لم يكن كعلى ما في يدها من الدّراهم فلم يكن فيها شيء : فله أقلّ ما يطلق عليه مُسمَّى ذلك ، يراعى فيه لفظ الجمع والإفراد .

379