372

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

١٧- ويقبض (و) : صداق ابنته الصّغيرة بغير إذنها ، والكبيرة بإذنها .

١٨ - وإن تزوّج العبد بإذن سيّده: يصحّ (و) النّكاح، ويتعلّق (و) المهر برقبته

١٩- ولا يصحّ (و) : بغير إذنه .

٢٠- وإن زوّج عبده بأمته : لم يجب (و) مهر .

٢١ - وتملك (و) المرأة المسمى بالعقد.

٢٢- فإن طلّقها قبل الدّخول: لم يكن (و) لها إلّا نصفه.

٢٣- فإن قبضته: يرجع (و) عليها بنصفه ، وأيّهما عفى لصاحبه عمّا وجب له وهو جائز الأمر : فإن الآخر بيرأ (و) منه .

٢٤ - وإن أبرأت زوجها من صداقها أو وهبته له قبل الدخول : فإنه يرجع (و) عليها بنصفه .

٢٥ - وكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدّخول : فإنه يرجع (و) عليها بنصفه .

٢٦- وكلّ فرقة جاءت من قبل الدّخول: يتنصف (و) بها المهر .

٢٧ - وكلّ فرقة جاءت من قبلها قبل الدّخول : يسقط (و) مهرها .

٢٨- وفرقة الموت: يستقرّ (و) بها المهر كالدّخول.

٢٩ - وإذا حصل الوطء أو الخلوة ولو مع مانع شرعي من حيض وإحرام وصيام : قررت (خ) المهر ولو في نكاح فاسد .

٣٠- والخلوة: تسليم (ء) المرأة أو دخوله (ء) عليها ، سواء حصل (ء) زفاف أوْ لا ، اختيارًا (ء) أوْ اختلاسًا (ء) وليس (ء) معها من يعرف حقيقة الوطء من بالغ (ء) عاقل أو مميز (ء).

٣١- ومتى تقرر المهر (ء) بالوطء أو بالدّخول (ء) ثم حصلت الفرقة من قبله أو

372