373

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

قبلها بردّة (ء) أو رضاع (ء ) أو فسخ لإعسار أو عدم وطء أو خلع (ء) أو غير ذلك أو فوات شرط صحيح لها أو لغته أو فسخ (ء) لعيبها : لم يسقط ( و) المهر.

٣٢ - ويُقبل ( و): قول الزوج مع يمينه في قدر الصّداق وكذلك في عينه ويُقبل ( و ) : قولها في القبض.

٣٣- ويُقبل ( و) : قوله فيما يستقرّ به.

٣٤- وإن تزوّج بصداقين سرًّا وعلانية.

٣٥- فإن وقع العقد بالسّرِّ بالبيّنة: لم تستحقّ ( ود ) غيره.

٣٦- وإن كان السّرّ اتفاقًا والعقد بالبيّنة بالعلانية: فالعلانية تلزمه ( ود).

٣٧- والمفوّضة التي يزوّجها أبوها بغير مهر أو تأذن للولي في تزويجها بغير مهر، أو بما شاء أو شاءت أو شاء أجنبي: يصح ( و) النكاح، ويجب ( و) مهر المثل.

٣٨- وإن اتّفقا على فرضه: يجوز (و) ما اتّفقا عليه وإن طلّقها قبل الدّخول: لم يكن ( و) لها غير المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.

٣٩ - ومهر المثل: معتبر ( ع ) بنسائها.

٤٠- والمساواة: في المال والجمال والعقل والأدب والسّنّ والبكارة والثيوبة، ثم بالمساوي من نساء بلدها، ثم بمساو.

٤١- ولا شيء في نكاح فاسد وقعت الفرقة قبل الدّخول.

٤٢- ويجب (و): مهر المثل بالدّخول وللمرأة: أن تمنع نفسها حتى تقبض صداقها الحال لا المؤجّل.

٤٣- فإن سلمت ثم أرادت المنع: لم يكن ( و) لها ذلك.

٤٤- ويفسخ ( و) : إذا أعسر بالمهر قبل الدّخول لا بعده.

373