371

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

كتاب الصداق

١- مشروع (ع) في النكاح .

٢- يُسَنُّ ( و) تخفيفه، ولا يُزاد ( و) على خمسمائة .

٣- ويجوز ( و): بكلّ ما جاز ثمنًا ، من قليل وكثير ، وعين ودين ، ومعجّل ومؤجّل ، ومنفعة معلومة .

٤- ولا يصحّ ( و) بمجهول .

٥- ويجب ( و) : مهر المثل حيث لم تصحّ التسمية .

٦- ويعتبر ( و) فيه : أن يكون معلومًا .

٧- وإن أصدقها دارًا غير معيّنة أو دابة أو عبدًا أو ثوبًا: لم يصحّ (و).

٨- وإن كان معيّنًا أو موصوفًا : يصحّ ( و). و

٩- لا يصحّ (و) : بألف مع عدم زوجة وألفين معها، أو ألف مع حياة أبيها أو أمّها وألفين مع عدمه .

١٠- ويصحّ (و) بالمؤجّل مطلقًا، ومقيّدًا بسنة (ء) وشهر (ء) ونحو ذلك (ء) ، وإلى الفرقة .

١١- وإن لم يذكر محلّه: حلّ (خ ) بالفرقة.

١٢- وإن جعله محرمًا كخمر وخنزير ومال مغصوب: يصحّ (و) النكاح ، ويجب ( و ) مهر المثل .

١٣- ويصحّ ( و): بألف لها وألف لأبيها .

١٤- وغير الأب : لا يجوز ( و) له ذلك، ويكون ( و) الكلّ لها .

١٥- وجاز ( خ ) للأب : تزويج ابنته بدون صداقها وإن كرهت .

١٦- وغير الأب : له ذلك بإذنها .

371